اخبار المغربمجتمعمستجدات

فوقاش القانون المغربي تايسمح بالإجهاض وشنو عقوبة مرتكبي هذا الفعل بدون توفر الشروط؟ (فيديو)

الخط :
إستمع للمقال

حقي بالقانون برنامج إذاعي يبث على برلمان راديو تعده وتقدمه الزميلة سهام العدواني، كل يوم سبت على الساعة 12 زوالا بعد نشرة أخبار الظهيرة.

حلقة اليوم التي حملت عنوان” حقي بالقانون..فوقاش القانون المغربي تايسمح بالإجهاض وشنو عقوبة مرتكبي هذا الفعل بدون توفر الشروط؟،استضافت فيها الزميلة سهام العدواني، الأستاذ أشراف بومسيس محامي متمرن بهيئة الرباط ، حيث تم التطرق ضمن هذا العدد لموضوع جريمة الإجهاض.

وأوضح الأستاذ أشراف بومسيس أن قضية الإجهاض تعد من المواضيع الحساسة التي تثير العديد من النقاشات القانونية والاجتماعية والدينية في مختلف البلدان وفي المغرب، يظل الإجهاض محاطًا بعدد من القيود القانونية .

وأشار الأستاذ أشراف بومسيس إلى أنه تنص المادة 449 على أنه :” من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يضن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

وأكد المتحدث ذاته أن المادة 453 تنص على أنه: “لا عقاب على الإجهاض اذا استوجبته ضرورة المحافظة على الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج…” مشيرا إلى أنه من خلال المادة 449 و 453 نستنتج أن عناصر جريمة الإجهاض تتمثل في النشاط المادي، و انتفاء الخطر عن صحة الأم أو حياتها، و القصد الجنائي.

تفاصيل أكثر في فيديو الحلقة ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى