شفافية تعاملات الشركات الصيدلية والتجميلية مع قطاع الصحة… مقترح قانون جديد بالبرلمان
تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية، بالغرفة الأولى بالبرلمان، بمقترح قانون جديد يطالب بشفافية أكثر في العلاقة مع شركات المواد الصيدلية والتجميلية والمستلزمات الطبية .
الفرق ممثلة في عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية؛ ووديع بنعبدالله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ورشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي ومحمد لعسل منسق المجموعة النيابية لتحالف الوسط،.
وقد تم تقديم مقترح قانون حول شفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيو-طبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى إلى مجلس النواب قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وينص مقترح القانون على ضرورة تصريح الشركات الطبية والصيدلية والتجميلية، لدى الأمانة العامة للحكومة بكل علاقة مالية أو عينية، مباشرة أو عن طريق الغير بينها وبين مهنيي الصحة والجمعيات الصحية العالمة والأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لمهنيي الصحة؛ والمؤسسات الإعلامية المكتوبة، والمسموعة والمرئية والإلكترونية للتواصل مع الرأي العام.
وينص المقترح كذلك على ضرورة تصريح هاته الجهات قبل 31 من مارس من كل سنة لدى الإدارة والمجالس الوطنية للهيئات الطبية أو الصيدلية المعنية بكل الامتيازات المباشرة وغير المباشرة التي منحتها لمهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لهم أو الجمعيات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين للتكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة خلال السنة المنصرمة.
كما يجب أن توضع هذه المعلومات رهن إشارة الرأي العام بواسطة المواقع الإلكترونية للإدارة والمجالس الوطنية للهيئات الطبية أو الصيدلة المعنية.
كما يشترط المقترح ضرورة إطلاق صفة مهنيي الصحة على كل من يعمل في مجال الصحة بقطاعيه العام أو الخاص مؤهلا كان أو متدربا، من أطباء وأطباء جراحي الأسنان وصيادلة وممرضين وقابلات وأطر بيوطبية وتقنيين وإداريين وأعوان، وطلبة كليات الطب والصيدلة وطلبة المؤسسات التعليمية للمهن الصحية.
كما أدرج المقترح عقوبات لمخالفي هذا القانون فور تفعيله، منها غرامات مالية ابتداء من 50000 وحتى 100000 درهم، والمنع لفترة لا تتجاوز سنة من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية والمنع لفترة لا تتجاوز سنة من الحق في ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو جمعوي.