قالت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) إن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعطي ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية التابعين لها للتثبت من وقوع كافة الجرائم وجمع الأدلة بشأنها والبحث عن مرتكبيها.
جاء هذا التوضيح ، حسب بلاغ لهذه المديرية ، “رفعا لكل لبس قد تثيره التعليقات التي جاءت في أعقاب الوفاة الأليمة لمحسن فكري”، مؤكدا التزام هذه المديرية الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون.
وذكر البلاغ أن هذا التوضيح يأتي صدور بعض التدوينات والتعليقات والآراء التي تزعم “انتفاء التقعيد القانوني لتدخل موظفي الأمن الوطني في القضايا المرتبطة بالصيد البحري”، وتدعي بأن “المحاضر والإجراءات المسطرية التي ينجزونها في هذا الصدد هي مشوبة بعدم الشرعية”.
وحسب ذات المصدر ، فإن ظهير 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتعديله، يسند صراحة، في فصله 43، اختصاص البحث ومعاينة المخالفات لمجموعة من الهيئات والأجهزة، بمن فيهم ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما خول الفصل 46 من نفس الظهير، يضيف البلاغ ، للأعوان ومحرري المحاضر المثبتة لمخالفات الصيد البحري، أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.