مبدع: الحكومة أجلت مشروع قانون الحصول على المعلومة لعدم جاهزية الإدارات والجماعات لتفعيل القانون
قال محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الحكومة اضطرت الى تأجيل مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات نظرا لعدم جاهزية بعض الإدارات اللامركزية والجماعات الترابية لتفعيل أحكام هذا القانون، الى حين جاهزيتها.
ووصف مبديع، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مضامين المشروع، ب”الواقعي القابل للتنفيذ والتنزيل”، موضحا أنه”يواكب وتيرة التطور والتنمية التي يشهدها المغرب، ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة لدى الإدارات المعنية، وكذا الترسانة القانونية المتوفرة”.
واعتبر الوزير أن مقتضيات هذا المشروع تتضمن المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الجيدة، مما يجعله يحتل مرتبة تعادل مرتبة كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن.
وقال إن مشروع القانون المغربي يتفوق على قوانين كل من الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، فيما يخص مسطرة الحصول على المعلومات. أما في ما يتعلق بجميع مجالات تقييم الحق في الحصول على المعلومات، فمشروع القانون المغربي حسب مبديع “متساو مع القانون الكندي في رتبته، ويحتل مرتبة تفوق مراتب إسبانيا، وسويسرا والدنمارك، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن وألمانيا”.
من جهتها، أوضحت أمينة بوعياش، الكاتبة العامة للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الرأي العام ينتظر المعلومات في كل القضايا التي تهمه، وليس فقط تلك المتعلقة بالقضايا الإدارية والقانونية، مضيفة” أن انتظارات المغاربة هي أكثر مما جاء به المشروع قيد النقاش، فهناك قضايا تتم إثارتها دون أن تكون هناك معلومات كافية حولها”.
الى ذلك، أبرزت الكاتبة العامة للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان أن التحدي المطروح في المغرب هو تجاوز الالتباس في الحقوق على المستوى الدولي، من خلال إدلاء المسؤولين بتصريحات واضحة، حتى يتمكن الفاعل الحقوقي من أدوات لتقييم الوضع الحقوقي بشكل دقيق.
وكان مشروع القانون 13/31، المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة ووجه بانتقادات شديدة اذ اعتبره الكثيرون ” محتشما للغاية ، ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا من المغرب”، مسجلين عدم وضوح مواده ومنها المادة الثانية المتعلقة بمن له الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بخصوص استثناء الأجانب من هذا الحق. كما عملت المادة 13 على تحديد مدة 15 يوما للإجابة على طلب الحصول على المعلومات ويمكن التمديد إلى 15 يوما إضافية، لكن لم يتم، حسب المنتقدين، توضيح الحالات المستعجلة التي تتم فيها الاستجابة داخل أجل يومين وذلك من خلال ما جاءت به المادة 14.
وفي الوقت الذي حددت فيه المادة 17 أجل التظلم الرئاسي في 30 يوما بالتوجه صوب رئيس الهيئة المعنية بتقديم المعلومات عندما يكون مقدم طلب الحصول عليها غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه وقبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية المعنية بضمان حق الحصول على المعلومات، لم يتم استثناء الوثائق البسيطة.
ووقفت الانتقادات على الصعوبات التي يطرحها القضاء الإداري أمام إمكانية الطعن أمام القضاء عند عدم الرضا عن كيفية معالجة اللجنة الوطنية لشكايته (المادة 18 )، على اعتبار أن المسطرة كتابية وما لذلك من تبعات، فضلا عن كون المحاكم الإدارية لا تغطي كافة التراب الوطني.