وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية مشتركة مع وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، محمد نبيل بنعبد الله، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.
وحسب الدورية حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، فقد عزز القانون رقم 66.12 اختصاصات رئيس مجلس الجماعة المتعلقة بمنح الرخص في مجال التعمير والبناء، وذلك من خلال التنصيص على توليه منح رخصة التسوية ورخصة الإصلاح ورخصة الهدم، كما أناط القانون المذكور مهام مراقبة وزجر المخالفات بضباط الشرطة القضائية وبمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة والمخولة لهم الصفة الضبطية، مع تحديد مهامهم وصلاحياتهم وكذا المسطرة الواجب اتباعها في هذا المجال.
و من أهم مستجدات القانون، تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيء والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإنذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.
ويتضمن القانون عقوبات زجرية، إذ يعاقب بغرامة مالية من 10.000 إلى 100ألف درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد، أو الموجود في طور التشييد، وإذا عاد المخالف إلى اقتراف المخالفة نفسها داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، ويعاقب بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها، أو الغرض المخصص له البناء، ويعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بتشييد بناء خلافا لها، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.