لبنان يتجه إلى إلغاء “مادة الاغتصاب” من قانونها الجنائي
تتجه لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على وقف الملاحقة بحق مرتكب جريمة الاغتصاب في حال تزوج ضحيته.
وتناقش اللجنة اقتراحا من كتلة القوات اللبنانية، لإلغاء المادة 522 بالكامل، تمهيدا لطرحه للتصويت على الجمعية العامة للمجلس النيابي، حيث أشار عضو اللجنة، إلى وجود أكثر من رأي داخل اللجنة بخصوص المادة 522، لكن إلغاء المادة كليا قد يعقد بعض الوضعيات العائلية والاجتماعية.
ومن جهتها، ترى المحامية والناشطة الحقوقية، دانيال حويك، أن المادة 522 تشجع على ارتكاب الجرائم الجنسية لوجود وسيلة للإفلات من العقاب، فتصبح جريمة الاغتصاب مشرعة، مؤكدة أن الفصل الأول من قانون العقوبات يشمل جرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب، والإكراه على ممارسة الفاحشة، والخطف أو الإغواء وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، ولكل نوع من الجرائم المذكورة عقوبة معينة.
لكن المادة 522 من القانون تعفي مرتكب تلك الجرائم من نيل العقاب ويتم توقيف الملاحقة بحقه، إذا تزوج بالمعتدى عليها.
ويذكر أن فتيات تجمعن وارتدين زي العروس تحت شعار ” الأبيض لا يغطي الاغتصاب” للفت الانتباه إلى الظاهرة الخطيرة التي يشرعها قانون العقوبات.