فضيحة مدوية: منتهى الاستهتار واللامبالاة للبرلمانيين تجاه قضية تشغيل القاصرات بالمنازل
من بين 395 من أعضاء مجلس النواب لم يحضر إلى الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين سوى 63 نائبا برلمانيا.
وهذا يعني أن 332 من أعضاء مجلس النواب المغربي المحترم الذين صوت لفائدتهم الشعب المغربي غابوا – بشكل مفاجئ – عن قصد أو غير قصد، خلال هذه الجلسة التشريعية في محاولة لعدم تحمل المسؤولية في هذا القانون.
إنه، منتهى الاستهتار واللامبالاة، الذي أبداه النواب البرلمانيون وأحزابهم السياسية لقضايا يولي لها المجتمع المغربي أولوية خاصة، خصوصا بعد العديد من الجرائم التي سجلت خلال السنوات القليلة الماضية في حق القاصرات المغربيات العاملات في البيوت بالعديد من المدن المغربية.
فقد صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 31 ماي، خلال جلسة تشريعية “هادئة”، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وحظي هذا المشروع، الذي تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بموافقة 46 نائبا ومعارضة 17 نائبا يقضي بأنه يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
إنه بالفعل تقدم ملموس، لكن يجب انتظار خمس سنوات كحد أدنى بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنيفذ، خصوصا بعد أن يتم نشره بالجريدة الرسمية للمملكة بعد موافقة الامانة العامة للحكومة على نشره…
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد دشنوا مؤخرا حملة احتجاجية واسعة ضد تمرير محمد الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، وخاصة المادة السادسة التي تجيز تشغيل القاصرات، بعد المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وعمم رواد “الفايسبوك” صورة تطالب بوقف تشغيل القاصرات، معنونة بـ”هاشتاغ” #كلنا_ضد_تشغيل_القاصرات، لقي إقبالا مكثفا من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبوا بتجريم ظاهرة تشغيل القاصرات.
ولقي مشروع قانون رقم 19.12 دعما من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وداخل البرلمان لكونه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل، التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
وخلال هذه الجلسة البرلمانية التي قاطعتها الاغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب – ولا ندري السبب – تمت المصادقة على مقترح تقدمت به الحكومة “تجاوبا مع مطالب بعض فئات المجتمع بمراجعة السن الأدنى للقبول في العمل المحدد في 16 سنة في المادة 6 من المشروع”.
ويقضي بإدخال تعديلات على المادة السالفة الذكر من خلال تحديد السن الأدنى للقبول في العمل في 18 سنة مع التنصيص على أنه “يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما صادق المجلس على مقترح الحكومة المتعلق بتعديل المادة 23 من مشروع القانون الذي تم بموجبه تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل.
ويروم هذا المشروع، تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية للعمال الاجتماعيين وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لكل استغلال، والقضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل اعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، ومنع تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي ستحدد بنص تنظيمي.
ويتضمن هذا المشروع 26 مادة موزعة على خمسة أبواب، يتعلق الأول منها بأحكام عامة مخصصة للتعاريف والأشغال المرتبطة بالبيت،فيما يحدد الباب الثاني شروط تشغيل العمال المنزليين المتمثلة في منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وشرط حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و18 سنة على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضاء أولياء أمورهم قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم ، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل ،أما الباب الثالث فيتطرق الى مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل. وأفرد مشروع القانون الباب الرابع للأجرة ،بينما خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات.