![](https://www.barlamane.com/wp-content/uploads/2017/01/kjki-590x295.jpg)
في انتظار بدء العمل به رسميا، بات الفحص الطبي الإجباري للسائقين، موضوع جدل بخصوص تفاصيله وكيفية الحصول على وثيقته المعتمدة والصالحة في حالة خضوع السائقين للمراقبة من طرف الوحدات الأمنية المختصة بتنظيم السير على الطرقات.
وبخلاف ما قد يعتقد البعض من أن وثيقة الفحص الطبي الإجباري، يمكن الحصول عليها من طرف أية جهة طبية كيفما كانت، فقد كشفت معطيات جديدة بأن الوثيقة موضوع الحديث، لا يمكن اعتبارها صالحة إلا في حالة تسلمها من الأطباء المعتمدين من طرف وزارة الصحة.
وبحسب ما نقلته يومية “المساء” في عددها ليوم الاثنين 23 يناير 2017، من مصادر في وزارة الصحة، فإن وثائق الفحص الطبي الإجباري الصادرة من الجهات الطبية المعتمدة من الوزارة، وحدها التي تعتبر صالحة، موضحة أن الوزارة قد حددت لائحة تضم مجموعة من الأطباء المعتمدين من طرفها، والمخول لهم إجراء الفحص المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ثمن إجراء الفحص عند الأطباء المعتمدين في القطاع العام حدد في 120 درهما، فيما تم تحديد الثمن لدى أطباء القطاع الخاص في 150 درهما، مشيرة إلى أن ثلاث فئات من السائقين هم المعنيون حاليا بهذا الفحص، وأن أية مخالفة في هذا الإطار ستقابلها غرامة مالية بقيمة 700 درهم (مخالفة من الدرجة الأولى).
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، من جانبها قد أعلنت السبت الماضي 21 يناير2017، في بلاغ لها أن “المعنيين بهذا الفحص هم السائقون المهنيون دون تحديد سقف السن، والسائقون غير المهنيين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة”، مضيفة أنه “يجب تجديد هذا الفحص كل سنتين بالنسبة للفئتين”، مضيفة أن الفحص إجباري كذلك بالنسبة “للسائقين غير المهنيين الذين لا يتجاوز عمرهم 65 سنة، لكنهم جددوا رخصة السياقة الإلكترونية لديهم، بعد انصرام مدة صلاحيتها المحددة في 10 سنوات”.
بلاغ الوزارة أوضح أيضا أنه قد تم الشروع ابتداء من فاتح يناير الجاري في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 14 – 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.