وضعت عدد من الفرق النيابية بالبرلمان، مجموعة من مقترحات القوانين التي تغطي عددا من الميادين الاقتصادية والقانونية والحقوقية والاجتماعية، أبرزها مقترح قانون متعلق بتجريم “التكفير”.
هذا المقترح، يسعى لتدارك الفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في مجال تجريم التعرض لحرية الرأي والتعبير، داخل القانون الجنائي، حيث يتضمن المقترح وضع قانون يقضي بتتميم وتغير مجموعة القانون الجنائي في الباب الاول المكرر من الجزء الاول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413، وبالتحديد تتميم المادتين 10-218 و442.
ويتضمن القانون مادة أولى تدعو لمعاقبة الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي في احكام الباب الاول المكرر من الجزء الاول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 “ان ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي او مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة احكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 الى 712 من قانون المسطرة الجنائية”.
أما المادة الثانية فتتمم على النحو التالي احكام الفصل 442 من الظهير الشريف المذكور اعلاه، باضافة انه يعد “قذفا وادعاء واقعة التي نسبت اليها الى جانب تكفير الاشخاص والهيئات بجميع الوسائل”.
وياتي هذا المقترح، بناء على فصول الدستور 3 و21و22و25 التي تكفل للافراد حق السلامة الشخصية وعدم المس بكرامتهم الجسدية والمعنوية وضمان حرية الفكر والراي والتعبير.
وكذا تماشيا مع المواثيق الدولية التي تكفل المساواة والحرية ونبذ العنف والارهاب والعنصرية دعوة المغرب للسلام والامن والاستقرار والانفتاح والتعايش والوسطية.