قضت المحكمة الدستورية الخميس 27 يوليوز، في قرار أصدرته تحت رقم 31/17، بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال البث في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاء.
وأمر نص القرار ” المحكمة ذاتها برفع قرارها إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة من القرار، إلى الرئيس المنتدب للمجلس لأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
وكانت المحكمة الدستورية المختصة قد أحيل عليها طلب من أجل “البث في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس والقانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ حسب المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بها، تستوجب إحالة الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية، للبث في مطابقتها للدستور