أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بناء على طلب إبداء رأي وجهه رئيس مجلس النواب في 21 أبريل الماضي.
وأكد المجلس في بلاغ صدر اليوم الإثنين أن مقترحاته وتوصياته توخت الإعمال الفعلي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وحظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، وإعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى الإعمال القانوني لمفهوم “العناية الواجبة” في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
وأوضح البلاغ أن المجلس يهدف من خلال مقترحاته وتوصياته إلى تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وتدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته، وتقديم مقترحات بمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة ذات الصلة المباشرة بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشار المجلس إلى بعض النقاط التي أوصى باعتبارها في إعداد مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتمثل بالأساس في اعتبار العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز.
ودعا إلى ضرورة استحضار مفهوم “العناية الواجبة”، كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، باعتبار أن أي إطار قانوني لمكافحة العنف ضد النساء مطابق للمتطلبات الدستورية وللالتزامات الاتفاقية للمغرب، يتعين أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد أصدر مذكرة بشأن “محاربة العنف ضد النساء” سنة 2013.