“البام” بمجلس المستشارين يقترح رفع السرية عن مداولات لجان تقصي الحقائق
يسعى فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” في مجلس المستشارين، إلى رفع السرية عن مداولات لجان تقصي الحقائق، إذ تقدم يوم الثلاثاء 20 فبراير، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
واعتبر فريق “الأصالة والمعاصرة” في معرض ذات مقترح القانون، أن الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام”، معتبرا بأن “الحق في الحصول على المعلومات من بين أهم الممارسات الديمقراطية، ويلعب دورا محوريا في تعزيز المساءلة وتقوية العلاقة بين المواطن والدولة، بل هو “أوكسجين الديمقراطية”، وهو حق يكفله الدستور والمادة 91 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وأن “دستور 2011 يضمن الحق في الحصول على المعلومات في الفصل 27 منه الذي ينص على أنه للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. يضيف المصدر ذاته.
واقترح رفع السرية عن أشغال اللجن، بأن ينص القانون التنظيمي على أنه “تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق طابعا سريا فيما يخص كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور”، مشددا على أن “تتولى النيابة العامة، ما لم توجد مقتضيات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة”.
وتنص المادتان على أنه “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تطبق نفس العقوبات على رفض الموافاة بالوثائق المشار إليها في المادة 8 من القانون. وتطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين ثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة”.
ودعا فريق “البام” في مجلس المستشارين، إلى حذف المادة 14 التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”.