البام بمجلس المستشارين.. يتقدم بمقترح قانون يهدف لإحداث وسطاء جامعيين
برلمان.كوم
قدم فريق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي من أجل إحداث وسطاء جامعيين ووسطاء لدى مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، تناط بهم مهمة تلقي ومعالجة الشكايات المقدمة من طرف مكونات الجامعة ومرتفقيها، وكذا التدخل الاستباقي في حالات التوتر.
واعتبر مستشارو البام أن هذا الاقتراح القانوني جاء كرد على المقاربة الأمنية التي تنتهجها الحكومة في العلاقة مع الوضع الأمني في الجامعة المغربية، والتي تجسدها الدورية المشتركة لوزيري التعليم العالي لحسن الداودي و وزير الداخلية محمد حصاد، التي تدعو إلى استباحة الحرم الجامعي أمام قوات الأمن، وكذلك لما تحمله هذه المذكرة من مخاطر تمس بالمكتسبات التي حققتها الحركة الطلابية المغربية. وباستقلالية الجامعة و سعيا وراء إيجاد صيغة مؤسساتية منسجمة مع مقتضيات دستور 2011، الذي أعطى أهمية خاصة لمسألة الحقوق والحريات.
كما أنه يسعى إلى اعتماد مقاربة مؤسساتية، تروم معالجة الحالات والأسباب المؤدية إلى العنف أو المس بالحريات الأكاديمية في الجامعات، وتقوم على إشراك جميع المكونات في صناعة البيئة المناسبة للحياة الجامعية.
مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
بيان الأسباب
يتوخى مقترح القانون المقدم من طرف فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين إلى تتميم القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي من أجل إحداث وسطاء جامعيين ووسطاء لدى مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات و كذا لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وتتمثل مهمة هؤلاء الوسطاء في تلقي ومعالجة الشكايات المقدمة من طرف مكونات الجامعة ومرتفقيها وكذا التدخل الاستباقي في حالات التوتر.
كما حرص مقترح القانون على التكامل مع مؤسسة الوسيط عبر اعتبار الوسطاء المنصوص عليهم في هذا المقترح مخاطبين لدى مؤسسة الوسيط.
ويعتبر مقترح القانون هذا مساهمة في ابتكار حلول وساطة مؤسساتية لمعالجة الحالات والأسباب المؤدية إلى العنف، أو المس بالحريات الأكاديمية في الجامعات، كما يعتبر مساهمة في أجرأة ضمانات الحقوق المنصوص عليها في الفصل 25 من الدستور.
مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
المادة 14 مكرر :
يعين لدى رئيس الجامعة وسيط جامعي مكلف بتلقي الشكايات المتعلقة بسير الجامعة وعلاقتها بمرتفقيها.
يقوم الوسيط الجامعي بدراسة ومعالجة الشكايات وتتبع مسارها ومآلها وتقديم توصيات بشأنها إلى الجهة المختصة.
يعتبر الوسيط الجامعي مخاطبا لمؤسسة الوسيط ويمارس في حدود اختصاصات الجامعات المهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط.
يجوز للوسيط الجامعي في إطار المهام المسندة إليه وبتنسيق مع إدارة الجامعة والمؤسسات الجامعية والجمعيات العاملة في الفضاء الجامعي، أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة، كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى المس بالسير العادي للجامعة، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة.
يتعين على الوسيط الجامعي تقديم تقرير سنوي عن أعماله، يكون موضوع مناقشة من قبل مجلس الجامعة ويوجه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والوسيط تحت إشراف رئيس الجامعة.
المادة 14 مكررة مرتين:
يعين الوسيط الجامعي من قبل رئيس الجامعة بناء على مداولة مجلسها ، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص، المتوفرين على مستوى عال من التكوين، وتجربة مهنية في مجالات الإدارة أو القضاء أو القانون، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاستقامة والنزاهة.
المادة 35 مكرر
يعين لدى مدير كل مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة وسيط للمؤسسة مكلف بتلقي الشكايات المتعلقة بسير المؤسسة وعلاقتها بمرتفقيها.
يقوم وسيط المؤسسة بدراسة ومعالجة الشكايات وتتبع مسارها ومآلها وتقديم توصيات بشأنها إلى الجهة المختصة.
يعتبر وسيط المؤسسة مخاطبا لمؤسسة الوسيط ويمارس في حدود اختصاصات المؤسسة المهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط.
يجوز لوسيط المؤسسة في إطار المهام المسندة إليه وبتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والقطاع الوزاري التابعة له المؤسسة والجمعيات العاملة في فضاء المؤسسة أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة، كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى المس بالسير العادي للمؤسسة، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة.
يتعين على وسيط المؤسسة تقديم تقرير سنوي عن أعماله، يكون موضوع مناقشة من قبل مجلس المؤسسة ويوجه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والوسيط والقطاع الوزاري التابعة له المؤسسة تحت إشراف مدير المؤسسة.
المادة 35 مكررة مرتين
يعين وسيط المؤسسة من قبل مدير المؤسسة بناء على مداولة مجلس المؤسسة ، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص، المتوفرين على مستوى عال من التكوين، وتجربة مهنية في مجالات الإدارة أو القضاء أو القانون، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاستقامة والنزاهة.
المادة 68 مكرر :
يعين لدى مدير كل مؤسسة للتعليم العالي الخاص وسيط للمؤسسة مكلف بتلقي الشكايات المتعلقة بسير المؤسسة وعلاقتها بمرتفقيها.
يقوم وسيط المؤسسة بدراسة ومعالجة الشكايات وتتبع مسارها ومآلها وتقديم توصيات بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يجوز لوسيط المؤسسة في إطار المهام المسندة إليه وبتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والجمعيات العاملة في فضاء المؤسسة، أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة، كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى المس بالسير العادي للمؤسسة، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة.
يتعين على وسيط المؤسسة تقديم تقرير سنوي عن أعماله، يوجه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تحت إشراف مدير المؤسسة.
المادة 68 مكررة مرتين :
يعين وسيط المؤسسة من قبل مدير المؤسسة ، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص، المتوفرين على مستوى عال من التكوين، وتجربة مهنية في مجالات الإدارة أو القضاء أو القانون، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاستقامة والنزاهة.