الأخبارمجتمعمستجدات

الصديقي: هذه شروط المغرب لاستئناف المفاوضات مع هولندا حول ملف التعويضات العائلية

الخط :
إستمع للمقال
اشترط المغرب سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا.

وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في تصريح للقناة التلفزية الهولندية (نوس)، بثته مساء أمس الثلاثاء، “نحن مستعدون للتفاوض شريطة إعلان الحكومة الهولندية سحب مشروع القانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي” المتعلق بالضمان الاجتماعي لسنة 1972.

وقال الصديقي “لسنا أنانيين، نحن نأخذ بعين الاعتبار مصالح هولندا، ولكننا نطلب من أصدقائنا الهولنديين أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح المغرب”.

موضحا أن تخفيض التعويضات لذوي الحقوق المغاربة المقيمين بهولندا مسألة “حساسة” بالنسبة للمغرب، الذي ليس مستعدا للتخلي قيد أنملة عن مكتسبات أفراد جاليته، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأحد حقوق الإنسان الأساسية للعيش واستلام التعويضات التي كان قد ساهم فيها طيلة حياته.

وأوضح المسؤول المغربي أن الأمر يتعلق بالأحرى ب”قضية مبدأ يهم حقوق الإنسان والحرية الفردية”.

crst
بعد إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي،المغرب يرد على هولندا بتجميد شراكته مع أحد أكبر المتاحف في هذا البلد

وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء العمل بالاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي كرد على رفض المغرب تعديل الاتفاق من خلال إدراج مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، والذي سيتم بموجبه تخفيض المبالغ المسلمة لأرامل وأطفال أفراد الجالية المغربية المقيمين في المغرب، بنسبة 40 في المائة.

وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن انشغالها إزاء هذا القرار الأحادي الجانب من قبل هولندا، وأعربت عن “رفضها المطلق” لهذا القرار سواء من حيث الشكل أو المضمون.

وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا وفي مرحلة الاستئناف، كافة القرارات المتعلقة بتخفيض هذه التعويضات، خاصة تعويضات الأرامل والأطفال، معتبرا أنها “منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية”.

mazoir
الحكومة تعلن أنها لن تتخلى عن مغاربة هولندا بعد قرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي

وينص الاتفاق على أن “الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى